جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص485
عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) وفي قبالها موثقة إسحاق بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و اخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال: يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون على وجوههم) وقد يجمع بينها بحمل الموثقة على الجري مجرى العادة من كون الامام بين يدي المأمومين، والصحيحة على الافضلية.
واما استحباب وقوف النساء مع المرأة إذا امتهن فيدل عليه اخبار منها قول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن بكير جوابا عن السوال (عن ان المرأة تؤم النساء نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن) وأما استحباب وقوف المرأة ولو كانت واحدة خلف الامام إذا كان رجلا فيدل عليه أخبار منها مرسل ابن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام (في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه – الحديث) والاخبار الواردة في هذه الموارد وان كانت ظواهرها الوجوب لكن المشهور حملها على الاستحباب فمن لا يعتمد على الشهرة يشكل عليه الحمل على الاستحباب.
(ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذ وجد جماعة اماما كان أو مأموما، و أن يختص بالصف الاول الفضلاء وان يسبح المأموم حتى يركع الامام ان سبقه بالقراءة، وان يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة ويكره ان يقف المأموم وحده الا مع العذر وان صلى نافلة بعد الاقامة) اما استحباب إعادة المنفرد فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه اخبار منها صحيحة ابن بزيع قال: (كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أنى احضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف