جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص483
التأخر وعدم جواز المساوات للسيرة ولبعض الاخبار كموثقة إسحاق بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون قال: يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون على وجوهههم مع المحافظة على عدم بدو عورته) وصحيحة ابن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس) والروايات الواردة المشتملة على الامر بتقديم في مسألة ما لو مات الامام في أثناء الصلاة، أو حدث له مانع عن إتمام الصلاة، أو ذكرانه على غير وضوء.
واما لزوم نية الايتمام فلا خلاف فيه ولا إشكال لان عنوان الاقتداء الذى هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه لا يتحقق الا بالنية فلو لم ينوه كان منفردا وعلى رعاية احكام الانفراد ومع عدم المراعاة تبطل صلاته مع التعمد.
(ولو صلى اثنان وقال كل منهما كنت مأموما أعادا ولو قالا كنت إماما لم يعيدا، ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل، والمتنفل بمثله وبالمفترض) اما لزوم الاعادة في الصورة الاولى فالظاهر عدم الخلاف فيه و الذى يصح الاستناد إليه في المقام هو النص الخاص وهو خبر السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم الصلاة والسلام انه قال: (في رجلين اختلفا فقال احدهما كنت إمامك وقالا الآخر: أنا كنت إمامك إن صلاتهما تأمه، قال: قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت ائتم بك قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا) وضعف الخبر مجبور باشتهاره بين الاصحاب فتوى ورواية، وقد يعلل البطلان بالاخلال بالقراءة الواجبة وفيه إشكال إذ مقتضى حديث (لا تعاد الصلاة – إلخ) الصحة ولا وجه لحمله على خصوص السهو، وظهر من هذا الخبر الصحة في الصورة الثانية وهي ايضا مقتضى القاعدة لعدم الاخلال بشى.
واما عدم اشتراط تساوي الفرضين فمع كونهما من