جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص476
الرجل والمرأة في الصحيحة واحد، وأما احتمال أن التحديد بعدم التخطي في أول الصحيحة لو حظ باعتبار المحل الذى اخذه المصلى للصلاة أي المقدار من القضاء الذى يتمكن معه من اتيان جميع افعال صلاته التي منها السجود واعتبار المسافة اللازم مراعاتها انما هو بين مسجد اللاحق وموقف السابق والتحديد به في الديل لوحظ باعتبار الصفين فبعيد كما لا يخفى، وعلى هذا فيشكل التحديد لانه ان لوحظت الجماعة المتعارفة بين الخاصة وادعى انصراف المطلقات إليها فالظاهر انه ليس بين المسجد للاحق والموقف للسابق أزيد من هذا المقدار وان لو حظت المتعارفة بين العامة فالمتعارف بينهم في هذه الاعصار غير ذلك ومعه يشكل دعوى الانصراف إلا ان يكون هذا السيرة مستحدثة وهو بعيد فالمرجع في محل الشك هو المرجع في سائر موارد اطلاق ادلة الجماعة أو إطلاق (لاصلاة الا بفاتحة الكتاب).
(ويكره القراءة خلف الامام في الاخفاتية على الاشهر وفى الجهرية لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ) الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع: الاول في الاوليين من الاخفاتية، الثاني الاوليين من الجهرية، والثالث في الاخيرتين من الاخفاتية، والرابع في الاخيرتين من الجهرية، اما الاوليان من الاخفاتية فقد ورد النهي عن القراءة فيها في اخبار منها ما روى عن الصدوق – قده – في الصحيح عن الحلبي وعن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ايضا، عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرء خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع الا ان يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرء) (1) ومنها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرء خلفه؟ فقال:اما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه، واما الصلاة التى يجهر فيها فانما امر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت وان لم تسمع فاقرء) (2) وعن المشايخ الثلاثة باسنادهم عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: (قال أبو جعفر عليه السلام: كان امير المومنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف امام يأنم به فمات بعث
(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 1 و 5.