جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص466
ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة ابطلها واستأنف الفريضة) اما عدم لزوم الاعادة مع تقديم الحاضرة على الفائتة سهوا فالظاهر عدم الاشكال ولو قلنا بلزوم التقديم مع التذكر والشرطية لصحة الحاضرة لانه مشمول لحديث (لا تعاد الصلاة) المذكور في مبحث الخلل وأما لزوم الاعادة مع التذكر فهو مبنى على لزوم المبادرة بالقضاء وشرطية الاتيان بالفائتة لصحة الصلاة الحاضرة وقد ظهر الاشكال فيه واما لزوم العدول فهو أيضا مبني على القول المذكور ويستظهر من الصحيحة الطويلة المذكورة آنفا وقد عرفت الاشكال في الاستظهار المذكور.
واما صورة التلبس بالنافلة وتذكر الفريضة فلزوم الابطال واستيناف الفريضة مبنى على حرمة التطوع مع اشتغال الذمة بالفريضة، فعلى القول بالجواز لا يلزم بل على القول بالحرمة ايضا يشكل بناء على حرمة قطع النافلة، واما احتمال العدول عن النافلة إلى الفريضة فلا مجال له لان العدول خلاف الاصل فيقتصر فيه على مورد النص.
(ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا ويقضى المرتد زمان ردته) اما لزوم قضاء الفائتة كما فاتت فهو مذهب العلماء كافة ويدل عليه النبوى صلى الله عليه وآله المشهور وصحيحة زرارة أو حسنته قال: (قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته) (1) وغيرهما من الاخبار واما وجوب قضاء المرتد فيدل عليه عموم ما دل على لزوم قضاء الفائتة بعد تسلم كون الكفار مكلفين بالفروع كالاصول وليس في البين ما يدل على السقوط الا الحديث المعروف المشهور (الاسلام يجب ما قبله) (2) وهو منصرف عن المرتد بدعوى أنه منزل على الغالب المتعارف في عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا يخفى مجال المنع في دعوى الانصراف والتنزيل على
(1) قد تقدم.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث الزبير وحبير بن مطعم.