پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص464

به على المنع فيكفينا الاصل، فنقول: العمدة في هذا المقام روايات منها صحيحة زرارة (عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال عليه السلام يقضيهاإذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه احق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها) (1) ومنها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبى جعفر عليه السلام قال: (إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء باولهن فاذن لها واقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة وقال: قال أبو جعفر عليه السلام: وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداء فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانما هي اربع مكان أربع، وان ذكرت انك لم تصل الاولى و انت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر، وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، فان كنت صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر، ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم، ثم تصلى المغرب، فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الآخرة، فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت قد ذكرتها وانت في الركعة الاولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة واذن واقم، وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة وابدء بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت ان

(1) الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3.