پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص462

المتنجس أو الصلاة عريانا فمع وجوب البدل فان اتى به فهو الاداء وإن ترك يصدق الفوت وإن قلنا بعدم شرطية عدم الاغماء لوجوب الصلاة غاية الامر شرطية للتنجز كشرطية الاستيقاظ وعدم النوم ولازم هذا خروج المغمى عليه مع استيعاب الوقت عن تحت عموم (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت) تخصيصا لا تخصصا فالامر اوضح لانه يصير حاله حال المستيقظ بعد النوم فيأتى بما يتمكن في الوقت ومع عدم الاتيان يقتضى ما فات، واما قضاء ما فات لعدم ما يتظهر به فالظاهر لزومه لتحقق الفوت لاعتبار الطهارة في الصلاة مطلقا حيث (لاصلاة الا بطهور) ولم تكن القدرة من الشرائط الشرعيةبل شرط لتنجز التكليف، فحيث يكون التكليف بالنسبة إلى الاداء ساقطا لعدم القدرة وفاتت الصلاة تشمله العمومات من النبوى صلى الله عليه وآله المشهور ومن قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: (ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها) (1) وفى صحيحته الاخرى (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها) (2) ولا مجال للاشكال بعدم الاطلاق في خبر النبوى صلى الله عليه وآله لانه يفهم من مجموع الاخبار الواردة في باب القضاء ان وجوب القضاء بالنسبة إلى الفرائض كان من الامور المعهودة والسقوط يحتاج إلى علة كالحيض والاغماء مثلا.

(وتترتب الفوائت كالحواضر والفائتة على الحاضرة،

وفى وجوب ترتب الفوائت على الحاضرة

تردد اشبهه الاستحباب) اما وجوب الترتب فيما لو كان الفائتتان شريكتين في الوقت كالظهرين من يوم واحد والعشائين من ليلة واحدة فالظاهر عدم الاشكال فيه والترتيب بينهما داخل في كيفيتهما كخصوصية القصر و الاتمام والجهر والاخفات فيشمله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته واما الترتب بين الفوائت بأن يأتي بما فات اولا ثم ما يتلوه في الفوت مع عدم الترتب بينهما في حد ذاتيهما كتقدم صلاة العصر من اليوم الماضي على صلاة الصبح من اليوم الحاضر فهو المعروف ايضا وجوبه واستدل عليه بأخبار منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 62 ح 1.

(2) الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 1.