جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص461
ولازمه سقوط القضاء كما في صورة الاغماء.
(ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت الا ان يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة، وفى قضاء الفائتة لعدم ما يتطهر به تردد احوطه القضاء) اما عدم وجوب القضاء مع الاغماء المستوعب فهو المشهور ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما عن الشيخ في الصحيح عن ايوب بن نوح قال: (كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات اولا؟ فكتب لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة) (1) وعن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض هل يقضى الصلوات إذا اغمى عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها) (2) وما يدل على القضاء في قبال الاخبار الدالة على السقوط محمول على الاستحباب جمعا، ثم انه لا يبعد انصراف اخبار الباب إلى الاغماء الحاصل لا باختيار المكلف خصوصا مع ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار بان ما غلب الله على العباد فالله اولى بالعذر فلا مجال للاخذ بالاطلاق، هذا كله مع الاستيعاب للوقت، واما مع إدارك الطهارة والصلاة ولو ركعة فان قلنا بشرطية عدم الاغماء لوجوب الصلاة أداء كسائر الشرائط الشرعية فيمكن أن يقال فيه ما يقال في صورة التمكن من درك الصلاة مع الطهارة الترابية للحائض بعد الوقت مع عدم سعة الوقت لها مع الطهارة المائية من سقوط القضاء والاداء لان الواجب اولا هو الصلاة التامة الاجزاء والشرائط، ومنها الطهارة المائية، فهذا الواجب مسقط من الذمة من جهة فقدان الشرط الشرعي وهو الطهارة عن الحيض فلا يجب عليها الاقتصار بالصلاة مع الطهارة الترابية لانها بدل عن الواجب الاصلي فمع سقوط التكليف بالنسبة إليه كيف يجب البدل ولا يجب القضاء ايضا لانه فرع الفوت وهو موقوف على اجتماع الشرائط الشرعية ومع عدمه لا يصدق الفوت، وفيه نظر لانه لا نسلم أن وجوب البدل تابع لوجوب الاصل ألا ترى ان الصلاة مع الطهارة المائية و الساتر الطاهر لو كانت ضررية أو حرجية يرتفع التكليف عنهما لارتفاع التكليف بواسطة الحرج والضرر ولا يسقط التكليف بالصلاة مع الطهارة الترابية والساتر
(1) و (2) الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 2 و 1.