جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص460
في صورة حصول الجنون بفعل نفسه مع الالتفات إلى الترتب لان العلة التي ذكرت في الاخبار منتفية هنا لانه ليس مما غلب الله وعلى هذا فلا يحتاج إلى التمسك بحديث (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت) حتى يتأمل في شموله للمقام ولو من جهة عدم اتصاف الصلاة بكونها فريضة، إلا ان يقال حديث (ما غلب الله) يدل على رفع القضاء بالنسبة إلى المغمى عليه ولا ينافى كون رفعه من جهة الجنون يكون الجنون في حد ذاته علة لرفع القضاء ولو لم يكن مما غلب الله على العباد فاثبات وجوب القضاء منوط بشمول النبوى صلى الله عليه وآله ومع الشك ا لمرجع البراءة ولو لم نقل بكون القضاء بأمر جديد بل بالامر الاول لعدم الامر حال الجنون من جهة حديث الرفع الا ان يتأمل في شموله للمقام كما في صورة زوال العقل بشرب المسكر اختيارا واما لزوم القضاء مع الاخلال عمدا أو سهوا فلا إشكال فيه، وادعى عليه لاجماع ودلالة النص وان كانت النصوص غالبا منصرفة عن صورة تعمد الترك لكنه لعل وجوب القضاء من الضروريات التى لاشبهة فيها وكذا الترك الناشي من جهة النوم واطلاق كلماتهم يشمل مالو استوعبالوقت وكان زائدا عن المتعارف إلا أنه حكي عن الشهيد – قده – في الذكرى أنه بعد ان ذكر مما يوجب القضاء النوم المستوعب وشرب المرقد قال: لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقة بالاغماء وقد نبه عليه في المبسوط.
انتهى، وفيه نظر من جهة ان غاية ما يدعى انصراف ما دل على وجوب القضاء من جهة الترك الناشئ من جهة النوم وهو ممنوع لانه لاوجه له إلا ندرة الوجود وهي لا توجب الانصراف وعلى فرض التسليم يكفينا عموم ما دل على وجوب القضاء بالنسبة إلى الفائت، والفوت صادق في المقام لعدم كون النوم من الموانع الشرعية بل هي من الاعذار العقلية ولو حصل الترك من جهة شرب المسكر فالظاهر عدم الخلاف في وجوب القضاء لصدق الفوت ولابد من التقييد بما لم يصل إلى الحد الجنون ومعه يشكل لان الجنون من الاعذار الشرعية ومعها قلنا بعدم صدق الفوت ولو كان منشاؤه فعل نفسه ولعله لذا قيد في المتن بالبلوغ والعقل والاسلام، نعم لو حصل السكر لا بفعل نفسه عن عمد فلا يبعد كونه مشمولا لحديث ما غلب الله على العباد