جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص459
له إطلاق يفيد لما نحن فيه كالاوامر الواردة بوجوب قضاء الفائت كما فات فحينئذ ينبغي الاقتصار على القول بالوجوب فيما ذكر في الاخبار وما الحق به من الاجماع القطعي والقول بالبراءة في غير ما ذكر وفيه نظر لانه لا مانع من الاخذ باطلاق النبوى صلى الله عليه وآله المشهور (من فاتته فليقضها كما فاتته) (1) وبعد تمسك الفقهاء به لا مجال للخدشة من جهة السند ولا مجال للاشكال من جهة الدلالة بأن النظر إلى خصوصية المماثلة بين ما فات والقضاء من جهة الكيفية فان الجزاء قضاء الفائتة كما فاتت لا خصوصية المماثلة، ويمكن استفادة لزوم قضاء ما فات مما دل على عدم وجوب القضاء في بعض الموارد معللا بأنه ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر فعن الكليني والشيخ – قدس سرهما – في الصحيح عن الحفص بن البختري عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمي عليه: (ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر) (2) و عن الصدوق في العيون والعلل في الصحيح عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: (وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذى يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له) (3) على هذا فالقاعدة لزوم القضاء إلا ما خرج بالدليل ولو صدق الفوت وكذلك ما لا بصدق فيه الفوت كما لو تركت الصلاة لصغر أو جنون وذلك لان البلوغ والعقل من الشرائط الشرعية ومع انتفاء الشرط الشرعي لا يصدق الفوت ويمكن منع عدم الصدق بالنسبة إلى الصغير العاقل بناء على شرعية عبادات الصبى بل ربما يقال باجزاء ما فعله قبل البلوغ كما لو صلى قبل البلوغ في أول الوقت فبلغ آخر الوقت والوقت باق، غاية الامر عدم توجه التكليف الايجابي وبعبارة اخرى الملاك في صدق الفوت ان يفوت من الانسان شئ حال كونه معرضا لان لا يفوت عنه، وكيف كان لا إشكال في سقوط القضاء عن الصبى وعن المجنون في الجملة وربما يستشكل
(1) ما عثرت على هذا اللفظ في كتب أخبار العامة والخاصة.
نعم يستفاد ذلك من مضمرة زرارة المروية في الكافي ج 3 ص 435 تحت رقم 7.
(2) و (3) الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 12 و 6.