پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص456

التشهد والتسليم وقواه بعض متأخرى المتأخرين جمعا بين هذه الاخبار والموثقة المذكورة آنفا ويؤيدة الاصل واطلاق الاخبار الواردة في مقام البيان وقد يستشكل بأن الموثقة بظاهرها معارضة مع تلك الاخبار ولا تقاومها لرميها بالشذوذ وحكي عن بعض حملها على التقية، واما اطلاق الاخبار فلا يعارض تلك الاخبار مع امكان الخدشة فيه بالورود مورد حكم آخر، وفيه نظر لمنع شذوذ الموثقة مع التمسك بها لاستحباب التكبير وعدم وجوبه كما سبق والحمل على التقية فرع عدم امكان الجمع العرفي ولامانع لان حمل الجملة الخبرية الظاهرة في الوجوب على الاستحباب شايع، واما الاطلاقات فمع كونها في مقام البيان ليس ظهورها في الاطلاق أضعف من ظهور الجملة الخبرية في الوجوب لكنه مع ذلك لا مجال لمخالفة المشهور ثم انه قد ورد في جملة من الاخبار تقييد التشهد بالخفيف فهل هو رخصة أو عزيمة؟ الظاهر الاول لا لورود القيد في مقام توهم وجوب الزيادات المتعارفة في تشهد الصلاة كما قيل لعدم توهم هذا كما لا يخفى بل لورود المطلقات في مقام البيان من دون تعرض للخصوصية فلعل ذكر القيد من باب التخفيف والظاهر ان المراد منه الاقتصار على الواجب ومنه الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليهم اجمعين ولذا ادعى الاجماع على وجوبها ولا يبعد اعتبار الصيغة الخاصة المعودة في تشهد الصلاة ولو لا هذا لاشكل استفادة وجوب الصلاة على محمد وآل محمد لخروجها على مفهوم الشهادتين، واما التسليم فالمشهور ايضا وجوبه بل ادعى الاجماع عليه ويشهد له صحيحة ابن سنان عن ابى الله عليه السلام قال: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت ام خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما) (1) وعن العلامة في المختلف القول باستحبابه كالتشهد وقواه بعض من تأخر عنه جمعا بين ما دل على الوجوب وبين الموثقة المذكورة واستشكل فيه بما سبق ولا يبعد القول بالاستحباب لعدم ذكره في كثير من المطلقات حتى الدالة على وجوب التشهد مع كونها في مقام البيانوالتعرض للخصوصيات ككون التشهد خفيفا واما وجوب الذكر فيهما فقد

(1) المصدر ب 14 ح 1.