پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص455

لابي جعفر عليه السلام: متى اسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم فانك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك) (1) واستدل للقول بالتفصيل بين الزيادة والنقيصة بصحيحة سعد بن سعد الاشعري قال: قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: (إذانقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده) (2) ونحوها صحيحة صفوان (3) والمتجه حمل الصحيحتين والرواية على التقية للموافقة لكثير من العامة على ما صرح به الشيخ – قده – في الاستبصار، واما كيفيتهما فهي أن يكبر مستحبا، ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ويرفع ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم، اما استحباب التكبير فهو منسوب إلى المشهور واستدل عليه بموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذى سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قدسها وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) (4) ولا يخفى انه لا يستفاد استحباب التكبير غاية الامر عدم وجوبه واما الرفع فهو بمقدار يتحقق به التعدد فلا إشكال فيه، واما الزائد عليه بأن يجلس بينهما مطمئنا كما في سجدتي الصلاة فاثباته بالادلة مشكل وليس من قبيل وضع المساجد السبعة الذى يمكن اثبات وجوبه باطلاق دليله كلزوم كون المسجد مما يصح السجود عليه في الصلاة لكنه ادعي عدم الخلاف فلا محيص عن الالتزام به، واما التشهد بعدهما فنسب إلى المشهور وجوبه ويشهد له اخبار مستفيضة منها قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي الواردة فيمن لا يدرى أربعا صلى أو خمسا (واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا) (5) وصحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا قال عليه السلام: بنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا) (6) وحكي عن العلامة في المختلف القول باستحباب

(1) الوسائل أبواب الخلل ب 5 ح 5.

(2) و (3) المصدر ب 5 ح 4 و 6.

(4) و (5) المصدر ب 20 ح 3 و 2.

(6) المصدر ب 15 ح 6.