پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص450

وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الاوليين من كل صلاة سهو [ ولا سهو في نافلة ] فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم) (1) وعن الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على انهم صلوا أربعا يقول هؤلاء: قوموا، وهؤلاء: اقعدوا والامام مائل مع احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتقاق منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو – الحديث) (2) والظاهر ان المراد من السهو المنفى هو البناء على الاكثر والايتان بما احتمل نقصه وهذا يجتمع مع الصحة كما في صورة شك الامام أو المأموم مع حفظ الآخر ومع الفساد كما في الشك في المغرب والاوليين من الرباعية فما هو المعروف من استفادة عدم الاعتناء بالشك والبناء على الصحة والتمامية في خصوص الشك في ركعات الاحتياط من هذه العبارة المذكورة في تلك الاخبار لم يعرف وجهه، نعم إن تم الاجماع على ما ذكر فهو المتبع واما عدم السهو على الامام والمأموم مع حفظ الآخر فهو في الجملة مما لا إشكال فيه، ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما ذكر آنفا ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو: قال: لا) (3) والقدر المتيقن رجوع الشاك منهما إلى القاطع وهل يرجع الظان إلى القاطع ام لا؟ قد يقال: الظاهر الثاني لظهور الاخبار في أن موردها من كان وظيفته الرجوع إلى قواعد الشك لولا هذا الحكم ولا يبعد أن يقال: ان الاخذ بالطرف المظنون ايضا من احكام الشك فالشك وعدم الدراية مقسم لقسمين احدهما غلبة الوهم إلى طرف وحكمه الاخذ به والآخر اعتدال الوهم وحكمه الاخذ بالاكثر أو البطلان ولزوم الاعادة فان كان المراد من السهو المضي في مثل قوله عليه السلام: (ليس على الامام سهو) الشك وعدم الدراية فقد بقي

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب الخلل ب 24 ح 8 و 1.