جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص449
مفسدا فانه المتبادر من الامر بالمضي ويفصح عن ذلك موثق عمار المذكور والظاهر ان المراد من السهو المذكور في اخبار الباب هو خصوص الشك دون النسيان، ألا ترى لو ترك ركعة أو ركوعا نسيانا فهل يلتزم احد بالمضي وعدم الاعتناء واستعمل هذا اللفظ في الشك بحد لا يبقى له ظهور في النسيان ومجردا هذا يكفى لعدم رفع اليد عن المطلقات المتعرضة لاحكام السهو بمعنى النسيان وهل المرجع في تحقق الكثرة العرف والعادة كما صرح به غير واحد أو لابد في تحقق الكثرة من أن يسهو ثلاث مرات متوالية كما حكي عن ابن حمزة، أو لابد ان يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات كما حكي عن ابن إدريس؟ والاظهر الاول لان العرف هو المحكم ما لم يرد تحديد من الشرع وربما يستظهر التحديد بالثلاث في الصحيح عن محمد بن أبى حمزة عن أبى عبد الله عليه السلام: انه قال: (إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو) (1) والظاهر بيان ما يتحقق به مسماه لا الحصر وما تضمنه ليس منافيا للعرف فانه وان لا يخلو عن إجمال إلا ن أظهر ما يحتمل إرادته منه كما قيل هو أن لا يسلم من السهو في كل ثلاث صلوات متتالية وهذا مما يتحقق به مسمى الكثرة عرفا سواء اتحد محل سهوه ام لا، واما عدم السهو في السهو فهذه عبارة قد اشتهر في ألسنة الفقهاء – قدس الله تعالى أسرارهم – و واقتبست من الاخبار والعبارة (لا سهو في سهو) (2) وفى بعض الاخبار (لا سهو على سهو) (3) والظاهر ان المراد بالسهو الشك بقرينة الفقرات الآخر الواردة في الاخبار فعن الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص البختري،، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا علىالاعادة إعادة) (4) وفي رواية إبراهيم بن هاشم المروية عن الكافي والتهذيب عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام: (ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإتفاق منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولم سهو في سهو،
(1) الوسائل أبواب الخلل ب 16 ح 7.
(2) و (3) و (4) المصدر ب 25 ح 2 و 3 و 1.