جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص445
كالشك بين الاثنين والثلاث، والثلاث والاربع، فتقول بعد خروج هذه الشكوك الغالبة قطعا بمقتضى الاخبار الدالة على صحة الصلاة والبناء على الاكثر و الاتيان بصلاة الاحتياط من دون غلبة الظن باحد الطرفين لو خرج الشك بالنسبة إلى الاوليين ايضا بأن يوخذ في مقام التعارض بين ما دل على لزوم الحفظ في الاوليين والمصححة بما دل على لزوم الحفظ في الاولتين، وخصصت المصححة بالاخيرتين لزوم خروج غالب افراد الشك عن تحت المصححة ووجه ذلك شمول المصححة باطلاقها الشكوك الغالبة كالشك بين الاثنين والثلاث، والثلاث والاربع وغيرهما، ولا يخفى ان النبوى صلى الله عليه وآله المذكور يؤيد ما ذكر سابقا من منع انصراف الشك إلى ما يكون بعد التروي فانه فيه مع فرض تحقق الشك امر بالتحري وطلب الاحرى ولا يصح طلب الاحرى إلى الصواب إلا مع رجاء الوصول إليه وهو قبل التروي واما اعتبار الظن في الاخيرتين فلا إشكال فيه، و يدل عليه الاخبار ومنها المصححة والنبويان المذكور أحدهما آنفا ومنها قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة وابي العباس: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الاربع فابن على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس) (1) ومنها صحيحة الحلبي (إذا لم تدرأثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين – الحديث) (2) إلى غيرها من الاخبار الدالة عليه مفهوما ومنطوقا وظاهرها انه يعامل مع الظن معاملة القطع من دون حاجة إلى شئ آخر فلا يجب معه صلاة احتياط ولا سجود سهو خلاف لما حكي عن علي بن بابوية – ره – وما حكي عن ولده الصدوق – ره – وبعد شذوذ القولين لا مجال لرفع اليد عما ذكر وإن شهد بعض الروايات على خلافه.
واما لزوم البناء على الاكثر في الصورة الاولى من الصور الاربع والاحتياط بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية فيدل عليه
(1) الوسائل أبواب الخلل ب 10 ح 1.
(2) المصدر ب 11 ح 1.