پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص444

ثم تذكر إتيانه اولا فهو على القاعدة حيث تحقق زيادة الركن وقد سبق أن زيادته عمدا وسهو توجب البطلان.

(فان حصل الاوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى على ظنه وإن تساوى الاحتمالان فصوره اربع أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع.

ففي الاول يبني على الاكثر ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية وفي الثاني كذلك، وفي الثالث بركعتين من قيام، وفي الرابع بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس كل ذلك بعد التسليم) ظاهر المتن عدم اعتبار الظن في الاوليين والمشهور اعتباره واستدل على الاعتبار مطلقا بالنبوي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا شك احدكم في الصلاة فلينظر أي ذلك احرى فليبن عليه) (1) بناء على أن المراد الشكالمتعلق بالركعات أو الاعم منها ومن الافعال للاجماع على عدم اعتبار الظن في أصل الصلاة وبمصححة صفوان (إذا لم تدركم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (2) واستشكل في الاستدلال بالنبوي صلى الله عليه وآله بضعف السند ولم يعلم استناد المشهور به حتى ينجبر وفى الاستدلال بالمصححة باحتمال أن يكون المراد من قوله عليه السلام: (إذا لم تدركم صليت) كثرة الاحتمالات فيكون النسبة بينها وبين ما دل على لزوم الحفظ عموما من وجه، نعم لو استفيد من أدلة اعتبار الظن في الركعات طريقيته يكون دليلا اعتباره حاكما على ادلة اعتبار العلم في الاوليين ولكنه في غاية الاشكال وفيه تأمل لان الظاهر انجبار ضعف سند النبوى صلى الله عليه وآله بل النبويين باستدلال الفقهاء بهما ولا طريق لنا إلى الاستناد الا بذكرهم في مقام الاستدلال والا لاشكل انجبار ضعف كثير من الاخبار، واما الاشكال في الاستدلال بالمصححة فحملها على كثرة الاحتمالات ليس من جهة ظهورها فيها بل لعله من جهة صحة الصلاة في الشكوك الغالبة

(1) أخرجه النسائي في السنن باب التحرى ج 3 ص 28.

والبيهقي في الكبرى ج 2 ص 330.

(2) الوسائل أبواب الخلل ب 15 ح 1.