جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص439
يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (1) وخبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (ان شككت فلم تدر في الثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد ولا تمض على الشك) (2) هذا مضافا إلى عموم ما دل على وجوب حفظ الاوليين و حكي عن علي بن بابويه الخلاف فيه واستدل له باخبار تناسب مذهب العامة و اقرب المحامل في توجيهها الحمل على التقية.
وعلى الثاني جملة من الاخبار منها خبر فضل بن عبد الملك قال: قال لي: (إذا لم تحفظ الركعيتن الاولتين فاعد صلاتك) (3) ومنها رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا سهوت في الاولتين فأعدهما حتى تثبتهما) (4) ومنها صحيحة رفاعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى ام ثنتين قال: يعيد) (5) ثم إن الظاهر أن مجرد عروض الشك لا يوجب البطلان فلا يبعد الصحة لو زال الشك في الموارد المذكورة ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة (يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم) وفى خبر زرارة (فمن شك في الاولتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين) (6) فإن الغاية إما ان تكون غاية لوجوب الاستقبال والاعادة فمع حصول الغاية لا يجب الاستقبال والاعادة واما ان تكون غاية لنفس الاستقبال والاعادة فمع حصولها حصل المقصود، ولا مجال ان يكون المطلوب الحفظ الحاصل من جهة الاعادة لان الحفظ قد يكون حاصلا بدون الاعادة كما لو لم يعرض الشك وهو كاف في صحة الصلاة الا ان يقال: انه بعد عروض الشك الحفظ الحاصل بواسطة الاعادة لازم لا مطلق الحفظ ومع الاجمال يكفي الاطلاقات للحكم بالبطلان بمجرد طرو الشك ويمكن منع إطلاقها وظهورها في الشك الباقي فيرجع إلى الشك في قاطعية مجرد الشك والمرجع البراءة، ثم ان المعروف لزوم التروي فلا حكم للشك بمجرد عروضه قبل التروي وادعي ان المتبادر من الشك في النصوص والفتاوي هو التحير الحاصل للنفس بعد إعمال الروية في الجملة اي الشك المستقر لا التردد البدوي الحاصل
(1) و (2) الوسائل أبواب الخلل ب 14 ح 1 و 2.
(3) و (4) و (5) و (6) المصدر ب 1 ح 13 و 15 و 12 و 1.