جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص437
السهو لفوت السجدة الواحدة فهو المشهور أيضا بل ادعى الاجماع عليه واستدل له بمرسلة سفيان بن السمط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (1) وبخبر جعفر بن بشير المروي عن المحاسن قال: سئل احدهم عليهم السلام عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الاولتين الا سجدة وهو في التشهد الاول قال عليه السلام: فليسجدها ثم ينهض وإذا ذكره وهو في التشهدالثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو) (2) وبخبر منهال القصاب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وانا خلف الامام فقال عليه السلام: إذا سلم فاسجد سجدتين) (3) وبصحيحة فضيل بن يسار قال عليه السلام: (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها) (4) ونحوها موثقة سماعة (5) وتقريب الاستدلال في الاخير انه إما ان يراد الشك في الخصوصية بعد العلم بأحدهما كما هو الظاهر من مثل هذه العبارة وإما ان يكون الشك في الزيادة وعدمها وفى النقيصة وعدمها وعلى كل حال ينفع للمقام اما على الاول فللعلم بعدم مدخلية الشك في الخصوصية بل الملاك وقوع الزيادة أو النقيصة سهوا، واما على الثاني فلانه إذا وجب سجدة السهو في حال الشك في النقيصة ففي حال العلم اولى وقد وقع النظر في الكل فيقال: اما ما دل بالعموم فهو مخصص بما دل على نفى سجدتي السهو في خصوص الموارد كصحيحة ابى بصير المقدمة آنفا واما ما دل بالخصوص كخبر جعفر بن بشير فيمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين الصحيحة النافية للسهو صريحا ويمكن أن يقال: إن الصحيحة مع صراحتها في النفي لم يعمل الاصحاب بها فمن هذه الجهة يشكل العمل بها فما يقال: في مرسلة سفيان بن السمط من أنه حيث خرج بعض الموارد عن عمومها كنسيان القراءة
(1) الوسائل أبواب الخلل ب 32 ح 3.
(2) الوسائل أبواب السجود ب 14 ح 7.
(3) الوسائل أبواب الخلل ب 24 ح 6.
(4) و (5) الوسائل أبواب الخلل ب 23 ح 6 و 4.