جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص410
لا تنقض الوضو وتنقض الصلاة) (1) وموثقة سماعة قال: (سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال عليه السلام: أم التبسم فلا يقطع الصلاة وأم القهقهة فهي تقطع الصلاة) (2) ومضمرة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: (إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) (3)، ثم إن القهقهة قد فسرت بالترجيع في الضحك وشدته أو الاغراق والمبالغة فيه كما نقل من أهل اللغة فالضحك المشتمل على الصوت بدون الشدة والترجيع خارج عن التبسم الغير الناقض والقهقهة الناقضة ومقتضى الاصل عدم مبطليته، وقد يقال بلحوقة بالقهققة حكما وإن خرج عنها موضوعا من جهة أن السؤال في بعض أخبار الباب مثل موثقة سماعة المذكورة عن قاطعية حقيقة الضحك وتفصيل الامام عليه السلام في الجواب بين التبسم والقهقهة مع وجود فرد آخر غير داخل فيهما تقتضي أن يكون النظر إلى تحديد الضحك الغير القاطع بالتبسم المذكور أولا وأما قاطعية القهقهة فهو من باب خروجها عن التبسم وإنما خصت بالذكر للغبلة ويمكن أن يقال: هذا يتم مع قطع النظر عن سائر الاخبار فلاحظ مضمرة ابن أبي عمير قوله: (إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) وهل يناسب هذا التعبير غير مدخلية خصوصية القهقة في الحكم؟ بل يمكن الاستظهار من صحيحة زرارة أو حسنته المذكورة أولا حيث تعرض الامام للقهقهة ابتداء والاصل في العناوين الموضوعية واحتمال أن يكون وجه الذكر الغلبة بعد خروج الضحك عن مرتبة التبسم بعيد بمنع الغلبة أولا، وعلى فرض التسليم ليست بحد يوجب صرف ظهور العنوان في الموضوعية، ثم إن الضحك المبطل لو وقع سهوا فمقتضى حديث لا تعاد عدم مبطليته، وأما لو وقع عن غير سهو فاما أن يكون قادرا على كف النفس عن حصوله مع تحقق موجبة أولا، قد يقال: مقتضى العمومات قاطعية القسمين ولا مجال لاحتمال مدخلية الاختيار بدعوى أن الظاهر من الافعال المنسوبة إلى الفاعل المختار كون صدورها عن اختيار لان هذا الظهور مسلم في الافعال التي يمكن حصولها بواسطة بأثير إرادة الفاعل لا مثل الضحك و
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1 و 2 و 3.