پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص395

اجيب به عن الصحيحة الاولى فالاشكال فيه انه فرع في الصحيحة الذيل على الصدر فكيف يكون الذيل ادل على وجوب التسليم فانه كيف يكون التسليم واجبا بنحو الجزئية والمتممية للصلاة كما هو المدعى وقد صرح في الصدر بمضي الصلاة فلعل الاظهر انه بعد الفراغ من التشهد تمت الصلاة فان كان مستعجلا يكفيه التسليم لدرك الفضل وإن لم يذكر التحيات وما ورد به التشهد قبل التسليم، واما ما اجيب به عن الصحيحة الثانية ففيه أن الانصراف معناه العرفي واضح لا وجه لرفع اليد عنه الا بدليل ومجرد التنزيل في رواية لا يوجب رفع اليد عن المعنى الحقيقي وظهور المادة في معناه الحقيقي يمنع عن استظهار الوجوب من الهيئة تأييدا لما ذكر، واجيب عن الاستدلال بالاخبار المستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة بامكان الجمع بينها وبين ما دل على وجوب السلام ومحللية بأن يقال: السلام واجب ومحلل لكنه خارج من أجزاء الصلاة بل تتم أجزاء الصلاة بتمامية التشهد المشتمل على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم فالواجب مركب من الصلاة وما هو خارج منها وهو التسليم فلو لم يأت به عمدا لم يأت بالمأمور به وإن جاء بتمام الصلاة وقبل التسليم لا يجوز له ارتكاب المحرمات التي حرمت على المصلي عمدا فانه قضية كونه محللا واما ارتكاب بعضها من غير اختيار فليس بمبطل من جهة الادلة وبعضها الآخر مبطل وإن كان من غير عمد كزيادة الركعة مثلا كما انه قبل تمامية التشهد الاخير بعض المنافيات يكون مبطلا مطلقا كالحدث وبعضها يكون مبطلا إذا صدر عن عمد كالتكلم مثلا ومن الجائز أن يكون مانعية الحدث بنحو الاطلاق إذا وقع في أثناء الصلاة لا بعدها وقبل وقوع المحلل وأما لو وقع بعد الصلاة من غير عمد فلا يكون مبطلا وإن كان قبل التسليم المحلل، وبهذا يحصل الايتلاف بين الباب ويشكل ما افيد بأنه قد علل في هذه الاخبار الصحة بتمامية الصلاة ومضيها على الظاهر فلاحظ الاخبار ولازم ذلك انه متى تمت الصلاة لا يضر المنافيات وهذا خلاف ما هو لازم المركب الارتباطي وبعبارة اخرى وجه الحكم بالصحة وعدم ضرر الحدث أو النوم أو الالتفات الفاحش المذكورة في