پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص393

يقدر عليه بأي نحو كان والاجتزاء به ويدل عليه رواية مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الاسناد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: انك قد ترى من المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما اشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح – الحديث -) (1) واما مع القدرة والتهاون أو بدون التهاون من جهة ضيق الوقت ونحوه بدون تقصير فالكلام فيه هو الكلام في القراءة وقد سبق.

(الثامن

التسليم

وهو واجب في اصح القولين) اختلف في وجوب التسليم فالمعروف وجوبه وذهب جماعة إلى استحبابه واستدل للوجوب بالاخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه – قدس الله تعالى اسرارهم – عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه انه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (2) ولا مجال للخدشة من جهة السند من جهة ذكره في الكافي مسندا (3) ومن جهة انه قد عمل به من لا يعمل الا بالقطعيات من الاخبار وجه الاستدلال انه يدل على انحصار التحليل بالتسليم لظهور هذا التركيب فيه وهذا لا يستقيم إلا بكون المنافيات للصلاة المحرمات بواسطة التكبير إذا وقعت قبل التسليم كانت واقعة في اثناء الصلاة فالتسليم جزء للصلاة أي ماهيتها وهو المطلوب وحيث ان ادلة حرمة المنافيات تدل على حرمتها إذا وقعت في اثناء الصلاة فاحتمال كون السلام امرا خارجا عن المهية يوجب التحليل مندفع مضافا إلى مادل على جزئيته من الاخبار كما انه لا مجال لاحتمال كونه جزء مستحبيا يوجب التحليل لان الاوامر بالتسليم ظاهرها الوجوب وانما يحملها القائل بالندب على الاستحباب من جهة بعض الادلة الظاهرة في عدم توقف التحليل على التسليم وبعد رفع اليد عن المعارض وحمله على ما لا ينافى ما دل على انحصار التحليل في التسليم لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاوامر


(1) الوسائل أبواب قراءة القرآن ب 59 ح 2.

(2) الوسائل أبواب التسليم ب 1 ح 1 و 8 الا أن فيه (افتتاح الصلاة الوضوء الخ) (3) المصدر ج 3 ص 69 تحت رقم 2 وفيه أيضا افتتاح الصلاة الوضوء الخ)