جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص387
دون تعرض لذكر أو دعاء مع انهما غير منافيين للصلاة ومن هنا يظهر ايضا عدم وجوب التكبيرة بعد رفع الرأس منها (ولو نسى السجدة اتى بها فيما بعد للاطلاقات) ويشهد له ايضا صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال عليه السلام: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (1) (المسألة السادسة سجدتا الشكر مستحبان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلوات) يدل عليه خبر جابر المروى عن كتاب العلل قال: قال أبو جعفر محمد بن على الباقر عليهم السلام: (ان ابى على بن الحسين عليهما السلام ما ذكر الله عزوجل نعمة عليه الا سجد ولا قرأ آية من كتاب الله عزوجل فيها سجود الا سجد ولا دفع الله عنه سواء يخشاة اوكيد كائد الا سجد ولافرغ من صلاة مفروضة الا سجد ولا وفق لاصلاح بين اثنين الا سجد وكان اثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلك) (2).
(السابع
التشهد
وهو واجب في كل ثنائية مرة وفى الثلاثية والرباعية مرتين) الظاهر عدم الخلاف في وجوبه يدل عليه جملة من الاخبار وهو عبارة عن الشهادتين ويشهد له جملة من الاخبار منها خبر سورة بن كليب المروي عن الكافي قال: (سألت ابا جفعر عليه السلام عن ادنى ما يجزي من التشهد فقال: الشهادتان) (3) ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلوات قال:مرتين، قال: فقلت: وكيف مرتين، قال: إذا استويت جالسا فقل: اشهد ان لاإله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف – الحديث -) (4).
ومنها خبر يعقوب بن شعيب المروى عن التهذيب، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (التشهد في كتاب على عليه السلام شفع) (5) والظاهر ان المراد من الشفع هو المرتان وقع التصريح بهما في الصحيحة ولا يخفى انه بعد التسليم لا بد من رفع اليد عما
(1) الوسائل أبواب القراءة ب 39 ح 1.
(2) قد تقدم.
(3) و (4) و (5) الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 6 و 4 و 5.