پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص386

الدليل واما ساير ما يعتبر في سجدة الصلاة من طهارة المحل ووضع سائر المساجد والطهارة من الحدث والخبث وغيرها فلا يدل على اعتبارها في هذه السجدة دليل فمقتضى الاصل عدم وجوب شى منها بل الاخبار مصرحة بعدم اعتبار الطهارة عن الحدث بقسميه ولا يبعد القول باعتبار وضع سائر المساجد لاطلاق بعض الاخبار وادعاء الانصراف إلى خصوص سجدة الصلاة غير مسموع والا لجرى في اعتبار عدم العلو واعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه نعم يعارض تلك الروايات الدالة على عدم اعتبار الطهارة في خصوص حدث الحيص ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال عليه السلام: لا تقرء ولا تسجد) (1) وما رواه غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) (2) ولا يبعد حمل الخبرين على التقية لموافقتهما مذهب العامة كما قيل ويشكل الجمع بينهما وبينها بالحمل على الاذن في الترك من دون رجحان فيه بل لدفع توهم الوجوب وذلك للعطف على لاتقرء وعلى لا تقضي في الخبرين واما الذكر فالمشهور عدم وجوبه في هذه السجدة وقد ورد في جملة من الاخبار الامر بالذكر أو الدعاء ففي صحيحة ابى عبيدة الحذاء عن ابى عبد الله عليه السلام عليه إذا قرء احدكم السورة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير) (3) ولا يبعد القول بعدم الوجوب كما هو المشهرو لانه وان لم يرد الترخيص في الترك بالصراحة واختلاف الاذكار في الاخبار الواردة ايضا لا يصير شاهدا على عدم الوجوب لاحتمال لزوم القدر الجامع بينها الا ان السكوت في كثير من الاخبار عن الذكر والدعاء وكون بعضها في مقام البيان حيث تعرض للتكبير وتعرض لحالات الساجد من كونه على الطهارة وعدم كونه على الطهارة دليل على عدم الوجوب ويؤيده الامر بالايماء إذا كان في حال الصلاة من

(1) و (2) الوسائل أبواب الحيض ب 36 ح 4 و 5.

(3) الوسائل أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ب 46 ح 1.