جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص385
والاخبار الدالة على الوجوب بالحمل على الاستحباب أو مطلق الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب حيث لا يبعد شمول هذه الاخبار لصورة الاستماع بل بعضها ظاهرة في الاستماع فان صحيحة محمد بن مسلم المذكورة التعليم والاعادة مرارا المذكورين فيها لا يناسبان غير صورة الاستماع وعلى هذا فلا مانع من حملها بالخصوص على الوجوب، واما النهي أو النفى المذكور في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة فالظاهر عمد منافاته للاستحباب من جهة النهى في مقام توهم الوجوب واما البواقى فالسجود لها مستحب اما مسنونية الاحدى عشرة فالظاهر انه موضع وفاق انما الكلام في الانحصار فالظاهر من كلماتهم الانحصار وقد حكي عن الصدوق – قدس سره – استحباب السجود في كل سورة فيها سجدة ربما مال إليه بل قال به غير واحد من متأخرى المتأخرين لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مستطرفات السرائر: (وكان على بن الحسين عليه السلام يعجبه ان يسجد في كل سورة فيها سجدة) (1) والمروي عن العلل بسنده عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: (ان ابى علي بن الحسين عليهما السلام ما ذكر الله نعمة عليه الا ان سجد ولا قرأ آية من كتاب الله عزوجل فيها سجدة – إلى أن قال – فسمى السجاد لذلك) (2) وكيف كان فاستحباب السجود للبواقي على القاري هو المتيقن، واما على السامع فيمكن ان يستدل له بخبر ابى بصير قال: قال: (إذا قرء شى من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد، وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وسائر القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد) (3) (وليس في شئ من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم) الظاهر عدم الخلاف ويكفى عدم الدليل على الاعتبار حيث انها غير معتبرة في حقيقة السجود نعم مثل اباحة المكان واعتبار عدم العلو بما يزيد على اللبنة واعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لابد من الالتزام بها اما الاباحة فلتحقق العبادة واما عدم العلو والوضع على ما يصح السجود عليه فللاطلاق في
(1) و (2) الوسائل أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ب 44 ح 2 و 1.
(3) المصدر ب 42 ح 2.
عن أبى عبد الله عليه السلام.