جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص383
بقصد الاحتياط لم يستلزم الزيادة والقصد الاجمالي كاف في تحقق السجود هذا يتصور بأن يقصد بوضع كل منهما ان كان سجوده هذا فهو والا كان فعلا مجوزا غير مانع عن صحة الصلاة.
(المسألة الثانية سجدات القرآن خمس عشرة اربع منها واجب وهى سجدة الم تنزيل وحم تنزيل، ووالنجم، واقرء باسم، واحدى عشرة مسنونة وهي في الاعراف، والرعد، والنحل و، وبني اسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، وص، وإذا السماء اشقت) هذا هو المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه فعن الذكرى انه قال: اجمع الاصحاب على ان سجدات القرآن خمس عشرة ثلاثة في المفصل وهي في النجم، وانشقت، واقرء واثنتي عشرة في باقى القرآن وعد الموارد المقدمة ويؤيده ما عن الخلاف المنتهى ونهاية الاحكام والذكرى وغيرها من روايته عن طرق العامة عن عمرو بن العاص قال: اقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج (1)، اما وجوب الاربع وانحصار الواجب فيها فمما لاشبهة فيه ويدل عليه اخبار مستفيضة كصحيحة عبد الله ابن سنان المروية عن الكافي والتهذيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربع حم السجدة وتنزيل والنجم وقرأ باسم ربك) (2) (والسجود واجب في العزائم الاربع على القارى والمستمع ويستحب للسامع) اما وجوب السجدة على القارئ فيدل عليه اخبار كثيرة كادت تكون متواترة وتدل على وجوبه على المستمع ايضا جملة من الاخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة يقرء؟ قال: لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فأما ان يكون يصلى في ناحية وانت تصلى في
(1) أخرجه ابن ماجه وأبو داود والدار قطني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه من حديث عمرو.
كما في الدار المنثور ج 3 ص 158.
(2) الوسائل أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ب 42 ح 1.