پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص372

موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الارض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الانملة) (1) ولابد من تقييد مثل هذه الاخبار ككلمات بعض بخصوص المستوى من العضو لا مجموع ما بين الطرفين ولعله لمعروفية الجبهة ما وقع التصريح به وعلى هذا فيمكن ان يستشكل في دلالة الاخبار وكلمات اللغويين على المدعى بأن يقال لعل نظرهم في التعبير بالقصاص إلى خصوص الناصية ولم يعينوا خصوص الناصية لمعروفية الجبهة ووجه التعبير بالقصاص ان النزعتان ليستا منبت الشعر فان تمت شهادة العرف بالتوسعة فهو والا يتعين الاحتياط وربما يظهر من بعض الاخبار التحديد بما بين القصاص إلى طرف الانف كخبر عمار الساباطي عن الصدوق عليه السلام قال: (ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد فما اصاب من الارض منه فقد أجزأك) (2) وخبر بريد عن أبى جعفر عليه السلام قال: (الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الارض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل) (3) لكنه لابد من الحمل على بيان التحديد بحسب الطول حيث اطلق في الاخبار الكثيرة مع كونها في مقام البيان مع معروفية الجبهة، واما الكفان فهما من الزندين إلى رؤوس الاصابع من جهة أنه إما أن يكون معنى الكف مجموع ما بين الزند إلى رؤوس الاصابع أو خصوص ما فوق الاشاجع وعلى تقدير الثاني يؤخذ باطلاق اليد ويبعد حمل المطلقات الواردة في مقام البيان على المقيد للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وان لم يلزم منه محذور عقلي كما بين في الاصول، ويمكن ان يقال: اطلاق الكف على المجموع لا ننكره لكن كونه على وجه الحقيقة بحيث يتعين عند عدم القرينة محل تأمل والفرس ظاهرا أخذوا ظاهر اللفظة من العرب ويستعملونه في الراحة، واما إطلاق اليد فالظاهر عدم الالتزام به فان لازمه كفاية مثل المرفق والذراع ولا يلتزم به هذا مضافا إلى ما يستفاد من المحكي عن العياشي في تفسيره عن أبى جعفر عليه السلام (أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب ان يقطع فقال: ان القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف.

قال: واما الحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (السجود على سبعة اعضاء

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب السجود ب 9 ح 6 و 5 و 3.