جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص364
هذا فعلى كل تقدير لا يوجب الاخلال بالطمأنينة بطلان الصلاة، وتمام الكلام في باب الخلل ان شاء الله تعالى.
(ولو كان مريضا سقطت عنه كما لو كان العذر في اصل الركوع) والظاهر أن المدرك قاعدة الميسور ولو دار الامر بين الركوع قائما بلا طمأنينة أو جالسا معها فالظاهر أن بناءهم على تقديم الاول ويقع الاشكال في وجهه حيث أنه كما يقتضي إطلاق دليل القيام سقوط الطمأنينة لعدم القدرة عليها كذلك يقتضي إطلاق دليل الطمأنينة إتيان الركوع جالسا معها، وقد يجاب عن هذا الاشكال بأنه لو قلنا بأن الطمأنينة ليست من مقدمات الركوع بل شرط للصلاة حال الركوع فالامر واضح فان الشخص المفروض قادر على الركوع عن قيام فلا وجه لتبديل فرضه بالجلوس، ولو قلنا بكونها من مقدمات الركوع فحينئذ وان كان يصدق انه عاجز عن الركوع المقيد قائما ولكن منشؤ عجزه هو العجز عن القيد، ومقتضى سقوط ما يعجز عنه سقوط القيد وهو اعتبار الطمأنينة كما يشهد لذلك استدلال الامام عليه السلام بقاعدة نفي الحرج على سقوط مماسة الماسح لبشرة الممسوح وتبديله بالمسح على المرارة لا سقوط أصل الوضوء والانتقال إلى التيمم، ويمكن أن يقال: أما علىالوجه الاول فلم يظهر وجه التقديم فان الامر دائر بين ترك واجب في الصلاة هو ترك الطمأنينة حال الركوع عن قيام وترك واجب في الركوع وهو كونه عن قيام وكل واحد من الواجبين مقدور مع ترك الآخر وغير مقدور مع فعل الآخر ولم يظهر وجه لتقديم احدهما بصرف القدرة فيه دون الآخر، واما على الوجه الثاني فلابد من رفع اليد عن احد الاطلاقين من جهة العجز ومجرد طولية احد الاطلاقين لا يوجب رفع اليد عن خصوص المتأخر وهذا هو مشربه في نظائر المقام، هذا بحسب القاعدة وان كان النظر إلى رواية عبد الاعلى التي تمسك بها الشيخ – قدس سره – في الرسائل فهو مبني على كون نظر الامام عليه السلام إلى المتفاهم العرفي بحيث يستفاد منها قاعدة كلية ولم يعلم هذا بل من المحتمل ان يكون النظر إلى معرفتهم عليهم السلام هذا واشباهه من كتاب الله بطرق خاصة له مخفية عندنا فلا يستفاد قاعدة كلية