پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص357

الامور التعبدية التي لا سبيل للعقل إليه لا بد في الفتوى بها من صدورها من قبل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

قوله – قدس سره: (الخامس

الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والزلازل) فيجب في كل ركعة خمس مرات (وهو ركن في الصلاة والواجب فيه خمسة الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه) أقول: أصل الانحناء حقيقة الركوع لغة كما يظهر من كتب اللغة ولم يعلم نقله عن المعنى اللغوي غاية الامر تحديده شرعا بحد مخصوص فهذا من قبيل تقييد المطلق لا نقل اللفظ عن معنى إلى معنى آخر كنقل الصلاة من الدعاء إلى المركب المخصوص في عرف الشارع أو المتشرعة ولا ثمرة مهمة لهذا البحث والذي يهمنا البحث عن الحد المذكور وان اللازم الانحناء بمقدار وصولالراحة إلى ا لركبتين كما حكي عن بعض أو اللازم الانحناء بمقدار وصول رؤوس الاصابع ولو لم تصل الراحة كما عن بعض آخر قد يقال بالثاني تمسكا بصحيحة زرارة وفيها (فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك الخبر) (1) وفيه نظر لاحتمال أن يكون النظر في قوله عليه السلام على ما في الصحيحة أجزاك إلى امر آخر غير أصل الركوع بأن يكون اللازم أمران اصل الانحناء الذي هو حقيقة الركوع وايصال اليد إلى الركبتين بأن يكون هو واجبا أو مستحبا آخر وراء اصل الركوع فالاجزاء في الثاني لا ينافي لزوم الانحناء في الركوع بمقدار لو أراد إيصال الراحة إلى الركبة لتمكن منه وقد يقال بالاول تمسكا بموثقة عمار الواردة في ناسي القنوت عن أبى عبد الله عليه السلام (عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر فقال: ليس عليه شئ وقال: وان ذكره وقد اهوى إلى الركوع قبل ان يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ) (2) بدعوى أن المقصود بهذه الرواية بيان أنه يرجع ما لم يدخل في الركوع ومتى دخل في الركوع

(1) الوسائل أبواب الركوع ب 28 ح 1.

(2) الوسائل أبواب القنوت ب 15 ح 2.