جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص345
من جهة قراءة آية السجدة والمدعى بطلان الصلاة بقراءة العزيمة حتى آية السجدة، ولو لم يسجد أخر السجدة إلى أن أتم الصلاة، ولهذا يحتاج في الحكم بالبطلان بمجرد القراءة إلى أحد امرين إما إدراج قراءه سورة العزيمة تحت الكلام المحرم الذى أجمع على مبطليته للصلاة أو يكون بحسب ارتكاز المتشرعة ما حيا لصورة الصلاة، أو أن الامر بايجاد السجدة المنافية لفعل الصلاة يرجع إلى الامر بابطال الصلاة بفعل المنافي ولا يعقل معه بقاء الامر بالمضي في صلاته كما هو لازم عدم البطلان لرجوعه إلى المناقضة وهذا غير ادعاء أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أو عدم الامر بضده كي يتوجه المنع في الاول ويصحح الامر بنحو الترتب في الثاني أو الاكتفاء بالرجحان وكلا الامرين محل منع، أما الادراج تحت الكلام المحرم فلان شمول الكلام المحرم للقرآن محل تأمل ولا أقل من الشك كما أن ما ادعي من ارتكاز المتشرعة محل تأمل ولذا تمسك بغير هذا الوجه والامر الثاني أيضا ممنوع لان رجوع الامر بايجاد السجدة إلى الامر بابطال الصلاة لا وجه له إلا من جهة المنافاة بينهما وهي محققة في كل ضدين، فلو لا خوف المخالفة المشهور لا مكن دعوى أنه لا يستفاد من هذا الخبر الشريف أزيد من النهي عن القراءة المؤدية إلى إبطال الصلاة بواسطة السجدة فمع عدم التأدية إما عصيانا بتأخير أو نسيانها يحتاج البطلان إلى دليل آخر، وأما الموثقة المذكورة فظاهر صدرها صحة الصلاة من جهة أنه عليه السلام لم يأمر بعد السجدة باستيناف الصلاة بل أمر بقراءة الفاتحة والركوع وظاهره القريب من التصريح صحة الصلاة وعدم الاستيناف بتكبيرة الاحرام والقراءة ومن هذه الجهة يكون الصدر قرينة على التصرف في الذيل أعني قوله عليه السلام ولا تقرء في الفريضة بحمل النهي على الكراهة ويمكن أن يجمع بين هذه الموثقة وخبر زرارة المذكور حيث علل فيه بالزيادة بكون المراد من الزيادة التنزيلية منها لما يقال من أن الزيادة تتحقق مع الاتيان بها بقصد الصلاة لا بقصد آخر فلا بعد في كون النهي للكراهة لوقوع أمر نازل منزلة الزيادة، وأما خبر علي بن جعفر عليه السلام فهو أيضا على خلاف المطلوب أدل بالتقريب المذكور وفي قبال الاخبار المذكورة