جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص335
يقرؤها الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام: (كف عن هذه القراءة اقرء كما يقرء الناس حتى يقوم القائم عليه السلام فإذا قام القائم قرء كتاب الله على حده واخرج المصحف الذى كتبه على عليه السلام – الحديث) (1) ومنها مرسلة سليمان عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: (جعلت فداك انا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرءها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال: اقرؤا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم) (2) وحكي الشيخ الطبرسي – قده – قال: روى عنهم عليهم السلام جواز القراءة بما اختلف القراء فيه ويقع الاشكال في امرين احدهما لزوم الاقتصار على خصوص القراءات السبعة أو العشرة وعدم إجزاء غيرها مع انه من قراءة الناس الا ان يدعى الانصراف إلى ما هو المعروف المشهور ولم يحرز معروفيته ومشهورية مجموع ما ادعي تواترها، غاية الامر دعوى الاجماع على كفاية خصوص السبعة ولعل المستند ما ذكر من دعوى التواتر وكيف كان الظاهر تسلم كفاية القراءات السبعة المعروفة، الثاني ان الاخذ لكل قراءة منها هل هو بنحو الموضوعية أو الطريقية وعلى الثاني لا يجوز بعد الاخذ بقراءة الاخذ بقراءة اخرى للزوم المخالفة القطعية لا يخفى انه لا يستفاد مما ذكر الموضوعية وجواز القراءة (كما يقرء الناس) اعم ويؤيد ذلك أنه في مقام العمل إذا اختلفت القراءة كما في يطهرن ويطهرن بالتشديد والتخفيف لا يلتزم بالعمل بكل من القراءتين ولعل النهي الوارد في بعض الاخبار حيث قال: (كف عن هذه القراءة) كان راجعا إلى قراءة بعض ما اسقط من القرآن نعم يظهر من بعض الاخبار مخالفة ما بأيدى الناس مع ما هو المنزل كما في قوله تعالى: (كنتم خير امة) حيث ورد في بعض الاخبار (كنتم خيرائمة) هو المنزل وفى قوله تعالى: (واجعلنا للمتقين اماما) انه في الاصل (واجعل لنا من المتقين اماما) ويمكن ان يقال مع فرض اعتبار السند بعدم جواز القراءة مع احراز المغايرة للمنزل الواقعي ولا يدل ما دل على جواز القراءة كما يقرء الناس على جواز القراءة حتى في هذه الصورة كما هو الشأن في سائر الامارات ومما ذكر آنفا ظهر لزوم مراعاة الاعراب وترتيب الآيات.
(1) الوسائل أبواب القراءة ب 74 ح 1 و 2.