پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص321

(الثالثة من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله علي تكبيرتين وقد قامت الصلاة) يدل على الحكم الاول خبر محمد بن عذافر عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (اذن خلف من قرأت خلفه) (1) مع انه مقتضى القاعدة لكون الاقتداء صوريا وعلى الحكم الثاني خبر معاذ بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام قا ل: (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي ان هو أذن واقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله وليدخل في الصلاة) (2).

(واما المقاصد فثلاثة: الاول في

افعال الصلاة

هي واجبة ومندوبة فالواجبات ثمانية: الاول النية وهي ركن وان كانت بالشرطية اشبه فانها تقع مقارنة [ للتحريم ] ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب والاداء والقضاء) لاشبهة في اعتبار النية في الصلاة كسائر العبادات بمعنى انبعاثها عن إرادةعلى وجه يوجب القرب سواء أتى بها بداعي الامر أم بداعي رحجانها الذاتي ام بداعي المصلحة ام بداعي التقرب أو بنحو آخر فاعتبر امران احدهما صدور الفعل عن اختيار وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة والآخر ان يكون العمل صادرا على وجه قربى ولذا حكم القائلون بامتناع اجتماع الامر والنهي ببطلان العبادة من جهة عدم حصول القرب وان كان يتوجه عليهم لزوم بطلان العبادة مع الجهل بالموضوع ايضا لعدم إمكان ان يكون العمل المبغوض للمولى موجبا للتقرب وان كان الفاعل معذورا لا يعاقب، ومع انهم يقولون بالصحة لكن هذا إشكال في الصغرى والكبرى مسلمة ثم انه لا وقع للكلام في ان اعتبار النية بالمعنى المذكور بنحو الشرطية أو الجزئية لعدم ترتب ثمرة على هذا النزاع مع ان هذا الترديد على قول من اعتبر النية بأمر الشارع، واما على قول من يعتبرها عقلا من جهة عدم حصول الغرض الا باتيان العمل كذلك ما ذهب إليه بعض الاعلام – قده – فليست النية جز للمأمور به ولا شرطا.

واما قصد الوجوب والندب فلا دليل على اعتباره مع وحدة المكلف به الا ترى

(1) و (2) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 34 ح 2 و 1.