پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص319

بمفهوم مضمرة سماعة قال: (سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال: لا بأس حين يفرغ من أذانه) (1) لكنه في بعض نسخ الوسائل كلمة (حتى) بدل (حين).

(والترجيع إلا للاشعار وقول الصلاة خير من النوم) اختلفوا في معنى الترجيع هنا فقيل تكرار التكبير والشهادتين من اول الاذان وقيل: تكرار الفصل زيادة على الموظف وقيل: تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما وكيف كان فان كان التكرار بقصد التوظيف فهو تشريع محرم والا فمقتضى الاصل جوازه بلا كراهة لا نصراف الكلام المكروه عن مثله الا ان يقال بالكراهة من جهة فتوى الفقهاء – رضوان الله عليهم – تسامحا لكن هذا فيما لم يقصد الاشعار والا فلا شبهة في جوازه بل رجحانه كما يدل عليه رواية ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لو أن مؤذنا اعاد في الشهادة أو في (حي على الصلاة) أو (حي على الفلاح) المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (2) ولا يخفى ان دلالتها على المدعى بعمومه مبني على كون الخصوصية بلا مدخلية واما قول (الصلاة خير من النوم) وقد يعبر عنه بالتثويب في الاذان فقد يظهر من بعض الاخبار جوازه بل من بعضها جزئيته لكن هذه الاخبار محمول على التقية ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذى يكون بين الاذان والاقامة فقال: ما نعرفه) (3) فان كان بعنوان الجزئية يكون تشريعا محرما وان كان بقصد التنبيه فمقتضى الاصل جوازه وقد ذكر في بعض الاخبار نفي البأس مع إرادة تنبيهالناس مع عدم جعله من أصله الاذان.

(واما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة) يدل على استحباب الحكاية اخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: (كان

(1) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 10 ح 6.

(2) المصدر ب 23 ح 1.

(3) المصدر ب 22 ح 1.