پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص310

لادلة مشروعية الجماعة والقدر المتيقن خصوص الجماعة الواجدة للاذان فغيرها بمقتضى الخبر المذكور لا تصح بغير فاتحة الكتاب والجواب أن الحق وجود الاطلاق ببعض الوجوه – وسيأتى التكلم فيه إن شاء الله تعالى – وعلى فرض العدم يكفى إطلاق الروايتين وما يظهر منه عدم الرخصة في ترك الاذان لخصوص بعض الصلوات كالغداة والمغرب محمول على تأكد الاستحباب بقرينة ما ذكر آنفا.

واما النساء فيدل على جواز ترك الاذان والاقامة لهما اخبار منها صحيحة جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل عليها أذان وإقامة فقال: لا) (1) وأما الاقامة فقد يقال بوجوبها لخصوص الرجال إما نفسا من دون مدخلية في صحة الصلاة وإما شرطا للصلاة بحيث تبطل الصلاة مع الاخلال بها، ويمكن الاستدلال لهذا القول بالاخبار فمنها ما دل على ان الاقامة هي اقل ما يجزي وقد عرفت الاشكال في استفادة الوجوب منه، ومنها ما دل على نفي الاذان والاقامة للنساء ولا إشكال في مشروعيتهما لهن فلا بد من حمل النفي على نفى الوجوب فيستظهر الوجوب للرجال ولا يخفى انه بعد نفى الوجوب بالنسبة إلى الاذان لا يبقى مجال للاستظهار المذكور فيستظهر عدم الاهتمام بالنسبة إلى النساء كالاهتمام بالنسبة إلى الرجال.

ومنها ما دل على جواز قطع الصلاة للتدارك ولا يخفى انه لم يحرز أن جواز القطع من باب حفظ الامر الواجب ولاجله رخص في القطع المحرم بل من الممكن أن يكون القطع غير محرم في هذه الصورة وقد يقال باستكشاف الاستحباب من الاخبار الدالة على أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى باقامة صلى خلفه صف واحد).

تقريب الاستدلال أن الصلاة المفروضة في تلك الاخبار ظاهرة في المستجمعة لجميع شرائط الصحة من قبيل الطهارة والاستقبال وغيرهما، الاقامة موجبة لاقتداء الملك ولو لا ها لم يكن المصلى مقتدى للملك ولو كانت الاقامة شر لصحة الصلاة فبعدمها تكون باطلة خارجة عما فرض في القضية فانا فرضنا أن الصلاة في تلك

(1) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 14 ح 3.