پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص307

(ويكره الالتفات به يمينا وشمالا ولو اخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته ولم تعمد لم يرجع) اما كراهة الالتفات فقد نسب إلى علمائنا خلافا للشافعي وابى حنيفية، واما التدارك ما لم يركع مع النسيان فنسب إلى المهشور واستدل عليه بصحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذاافتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن واقم واستفتح الصلاة، وإن كنت ركعت فأتم على صلاتك) (1) وفى قبالها اخبار اخر منها صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فانما الاذان سنة) (2) ومنها صحيحة داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام (في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في في الصلاة قال: ليس عليه شئ) (3) وقد يقال: إنه يستشعر من قوله عليه السلام في صحيحة داود ليس عليه شئ ومن التعليل في صحيحة زرارة بأن الاذان سنة كون هذه الروايات مسوقة لدفع توهم الوجوب فلا تدل الا على جواز المضى لا وجوبه فلا تنافى بينها وبين صحيحة الحلبي المتقدمة ودفع ما ذكر بأن ورودها في مقام توهم الوجوب لا يصلح مانعا عن ظهور قوله عليه السلام: (فليمض) في الوجوب وظهور قوله عليه السلام في رواية اخرى (لا يعيد) في الحرمة والتعليل يؤكد ما ذكر بعد الالتفات إلى أن السنة لا تنقض الفريضة لكنه يتعين صرف الروايتين عن ظاهرهما بالحمل على الجواز الغير المنافي لاستحباب الاعادة جمعا بينهما وبين صحيحة الحلبي وغيرها وتقييد الروايتين بما إذا دخل في الركوع في غاية البعد وفيه نظر لان ما افيد من عدم صلوح الورود في مقام توهم الوجوب للمنع عن الظهور ممنوع كما أن موكدية التعليل المذكور أيضا ممنوع لانه كما يصلح لما ذكر كذلك يصلح لرفع توهم لزوم الرجوع مع التأكيد في الاذان والاقامة وخصوصا الاقامة وما افيد من تعين صرف الروايتين عن ظاهرهما ففيه أن لازمه القول بالجواز حتى بعد الركوع ولا يلتزم به بل المعروف لزوم المضى بعد الركوع وإن قيد الجواز بما قبل الركوع فيتوجه عليه ما أورد على القول

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب الاذان والاقامة ب 29 ح 3 و 1 و 2.