پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص294

في الوصية المروية في المجالس باسناده بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام و مسجده صلى الله عليه وآله: (وأفضل من هذا كل صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عزوجل يطلب بها وجه الله – إلى أن قال: – يا أبا ذر إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة) (1) وفى قبالهما روايات يظهر منها استحباب النافلة في المسجد، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي صلاة الليل في المسجد) (2) وفى الصحيح عن أبن أبى عمير، عن بعض اصحابه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إنى لاكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بنى إلا على اثر نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك) (3) وقد يجمع بين الطرفين بأن المستفاد من مدرك المشهور أفضلية الاتيان بالنافلة سرا فلا تنافي أفضلية الاتيان بها في المسجد وقد تقع المزاحمة.

(وتكره الصلاة في ا لحمام وبيوت الغائط ومبارك الابل ومساكن النمل وفى مرابط الخيل والبغال والحمير وبطون الاودية وأرض السبخة والثلج إذا لم يتمكن جبهته من السجود) أما كراهته في الحمام فيشهد لها مرسلة عبد الله بن فضل (4) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (عشرة مواضع لا تصلى فيها: الطين، والماء والحمام، و القبور، ومسان الطريق (5)، وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ والثلج).

وأما كراهتها في بيوت الغائط فيشهد لها خبر عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: (الارض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام) (6) بعد استظهار

(1) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 59 ح 7.

(2) لم أجده.

(3) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 21 ح 1.

(4) الوسائل أبواب مكان المصلى ب 15 ح 6.

(5) أي معظمه.

(6) الوسائل أبواب مكان المصلى ب 31 ح 2.