پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص279

فلا تقع تلك الافعال مقربة للمكلف ولابد في العبادة من كونها مقربة وقد يستشكل في هذا بعدم الاتحاد حيث أن الواجبات في الصلاة هيئات وأوضاع مخصوصة والحركات مقدمات لهذه الاوضاع ولا مانع من حرمة المقدمة مع رجحان ذي المقدمة واجيب عن هذا الاشكال بوجهين أحدهما أن نتيجة الافعال الاولية لا يتعلق بها التكليف إلا بملاحظة المعنى المصدري وهي ملاحظة الاضافة الخاصة إلى المكلف وهي بهذه الملاحظة تنطبق على الفعل الاولى للمكلف، الثاني أنه لا يكاد يحصل القرب من نتيجة فعل يكون محرما لان حسن الافعال وقبحها إنما يكون بملاحظة اختيار الفاعل ولو فرضنا أن الفاعل لم يتحقق منه إلا اختيار السوء فكيف يكون نتيجته مقربا، نعم لو كان بعده اختيار بالنسبة إلى الفعل صح التقرب به كما لو ركب الدابة الغصبية للحج، ويمكن أن يقال: أما الوجه الاول فهو منظور فيه لانه لا يحكم العقل في صحة التكليف إلا بكونه مقدورا عليه سواء تعلق القدرة بلا واسطة كالافعال الاولية أو مع الواسطة كالافعال التوليدية وعلى هذا فلا وجه لارجاع التكليف بالطهارة مثلا بالتكليف بالغسلات والمسحات، ويتوجه هذا على الوجه الثاني أولا منع عدم بقاء الاختيار مع حصول المقدمة فان الحركة التي تكون مقدمة للركوع مثلا لا تكون علة تامة لتحقق الركوع العبادي فإن الركوع العبادي أمر قصدي عبادي، ولذا لو انحنى لاخذ شئ أو قتل عقرب لا يعد انحناؤه ركوعا يترتب عليه أثر وثانيا أنه كيف يجتمع هذا مع ما يقول القائلون بصحة الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما مع كون أحدهما الاهم حيث أنه بعد ترك الاهم وعصيانه لا يبقى اختيار بالنسبة إلى المهم، وثالثا أنه مع استناد الفعل المولد إلى الفاعل وكونه حسنا حسب الفرض فقد وقع الامر العبادي بقدرته واختياره، فالفعل المباشري مبغوض والفعل التوليدي محبوب، ولا منافاة بينهما، فإن كان نظر القائلين بالبطلان إلى الوجوه العقلية فللنظر فيه مجال، إن كان الحكم مسلما بين الاصحاب غاية الامر ذكر الوجوه العقلية تأييدا فلا بد من الاخذ به، واما لو لم يكن المصلي عالما بالغصبية وكان معذورا كما لو جهل بالموضوع فالمعروف صحة الصلاة لاشتمال الفعل أعني