پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص277

له في الصلاة لكنها مارضة بقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحه (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه) (1) حيث أن مقتضاه.

إما جواز لبس الحرير و هو مخالف لظاهر الاخبار المستفيضة أو عدم جواز لبسه في الصلاة وهو المطلوب.

وقد يجاب بأخصية الموثقة من هذا الصحيح وفيه نظر لانه لو كان الموثقة نصا في جواز الصلاة في الحرير لتم ما افيد وليس كذلك ألا ترى أنه إذا قال: أكرم العلماء إلا زيدا يصح إخراج عمر وأيضا بكلام آخر، اللهم إلا أن يدعى الاظهرية في مورد التعارض، ومما يدل على عدم الجواز خبر جابر الجعفي المروي عن الخصال قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (ليس عل النساء أذان – إلى أن قال: ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد) (2) وهذه الرواية لعلها معمول بها في مسألة حرمة لبس الذهب على الرجال.

(وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية) مستند الجواز رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (3) وضعف السند بواسطة أحمد بن هلال مجبور بعمل الاصحاب بها مضافا إلى بعض الجهات الاخر الموجب لاعتبارها كما أنها مقدمة على العمومات نعم يعارضها خصوص صحيحتي عبد الجبار المتقدمة إحديهما حيث وقد السؤال عن خصوص القلنسوة واجيب بعدم الحلية والظاهر عدم إمكان الجمع فالتعارض باق وربما يقدم رواية الحلبي بالشهرة وبوجود أمارات التقية في الصحيحتين وفيه تأمل بل لا يبعد أن يقال بعد التعارض يرجع إلى العمومات المانعة ومع عدم الرجوع

(1) الوسائل كتاب الحج أبواب الاحرام ب 27 ح 1.

(2) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 16 ح 6.

(3) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 14 ح 2.