جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص275
وأما جواز الصلاة في السنجاب فيدل عليه أخبار كثيرة منها صحيحة أبي علي بن راشد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا تصل فيه، قلت: الثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أيصلى في الثوب الذي يليه؟ قال لا) (1) ومنها رواية يحيى بن أبي عمران قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إلي صل فيه) (2) ويعارض هذه الاخبار موثقة ابن بكير المتقدمة فانها وإن كانت عامة لكنها وقعت جوابل عن السؤال عن الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فصار الجواب كالنص في إرادته مضافا إلى اشتمال الروايات المجوزة على ما لا يجوز الصلاة فيه ففيهما رائحة التقية إلا ان يقال: لم يقصد السائل الخصوصية وإنما جرى ذكر ما ذكر من باب التمثيل فاجيب بجواب عام قابل للتخصيص كالتخصيص بما دل على جواز الصلاة في الخز وأما الارانب والثعالب فعن غير واحد دعوى الاجماع عاى المنع ويدل عليه أخبار منها الموثقة المتقدمة ومنها رواية علي بن راشد المتقدمة آنفا وغيرها وفي قبالها أخبار مجوزة ولم يعمل الاصحاب بها بل هي محمولة على التقية.
(ولا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب وهل يجوز للنساء من غير ضرورة فيه قولان أظهر هما الجواز) لا شبهة في حرمة لبس الحرير المحض للرجال وقد حكي إجماع المسلمين عليه مضافا إلى النصوص وأما عدم جواز الصلاة فيه للرجال فيدل عليه النصوص ففي مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام سأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام (لا تحل الصلاة في حرير محض) (3) ورواية إسماعيل بن سعد الاحوص في حديث
(1) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 3 ح 5 وب 7 ح 4.
(2) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 3 ح 6.
(3) المصدر ب 11 ح 2.