پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص274

كثيرة منها صحيحة حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: (اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدبة فهو زكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه) (1) وأما جواز الصلاة في الخز الخالص فيدل عليه أخبار كثيرة منها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز) (2) ومنها صحيحة علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني [ طاروى خ ل ] وكساني جبة خز، وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها) (3) ومنها صحيحة الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به إن علي ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاءه الصيف باعه وتصدق بثمنه وكان يقول: إني لاستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه) (4) وفي قبال هذه الاخبار ما عن الالحتجاج مما كتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة وروي لنا عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الارانب؟ فوقع يجوز.

وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فبأي الخبرين نعمل به؟ فأجاب عليه السلام (إنما حرم في هذه الاوبار والجلود، فأما الاوبار وحد ها فكل حلال) (5) وعن نسخة (حلال كلها) وقد اجيب بقصور هذه الرواية عن المكافئة وفيه إشكال لانه إن كان النظر إلى ما اشتمل عليه الرواية من تجويز الصلاة في الوبر المغشوش مع مخالفته للاخبار وأخذ الاصحاب بالاخبار المخالفة فمجرد هذا لا يوجب رفع اليد عن الجزء الآخر أعني عدم جواز الصلاة في الجلد ولم يكن تلك الاخبار صريحة في جواز الصلاة في الجلد بل غاية الامر الاطلاق، فيمكن تقييدها بهذه الرواية وليس من باب المعارضة حتى يجاب بعدم المكافئة، وحكي عن ابن إدريس – قدس سره – القول بالمنع ونفى عنه الخلاف، وعن العلامة – قدس سره – متابعته إلا أن يستبعد حمل تلك الاخبار الكثيرة على غير الجلد وعدم التعرض لخصوص الجلد.

(1) الوسائل كتاب الاطعمة المحرمة ب 32 ح 3.

(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 10 ح 1 و 2 و 13 و 15.