جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص273
وإنما تعلق بما ينطبق على الخارجيات فلم يجتمع الامر والنهي، وفيما نحن فيه الذي يفسد الصلاة ويكون مانعا عن الصلاة نفس الطبيعي المتحقق في الخارج ومنالواضح أنه ليس في الخارج وجودان أحدهما للطبيعي والآخر للفرد، غاية الامر يختلف وجود الطبيعي باختلاف الافراد قلة وكثرة فالافراد المعلومة بذواتها مورد النهي لا أقول بخصوصياتها لعدم تحقق النهي بالخصوصيات بل هي مورد النهي بالجهة المشتركة الخارجية فمع الشك في تحقق تلك الجهة في المشكوك لا مانع من شمول حديث الرفع، ومجرد تبين المفهوم مع وقوع الشك لا يمنع عن الشمول لان الشبهة موضوعية، وأما الاستظهار المذكور فلابد من دعوى القطع وإلا فلا يستفاد من نفس النهي، غاية الامر في النواهي النفسية قطعنا بما ذكر فمع عدم ظهور اللفظ وعدم القطع يشكل الامر وقد يتمسك في المقام بحديث (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) (1) بدعوى أن الحلية والحرمة في الحديث ليستا خصوص النفسيين بل تعمان الغيريين وفيه إشكال لان لازم هذا جواز الاغتسال والتوضأ بالماء المشكوك في إطلاقه وإضافته ولا أظن أحدا يلتزم به ثم لا يخفى أن الظاهر من أخبار الباب المانعية من غير فرق بين ما تتم به الصلاة من جهة الستر ومالاتتم به الصلاة كالقلنسوة والتكة، أما جواز الاستعمال لا في الصلاة فيدل عليه موثقة سماعة قال: (سألته عن لحوم السباع وجلودها، قال: أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه) (2).
(ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها وإن أخذ من ميتة جزا وقلعا غسل موضع الاتصال ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الارانب والثعالب، وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز وفي الارانب والثعالب روايتان أشهر هما المنع) أما جواز الصلة فيما يؤكل فلا إشكال فيه وقد صرح في الموثقة به، وأما الصلاة في أجزاء الميتة مما لا تحل فيه الحياة إذا كان مما يؤكل لحمه فيدل عليه أخبار
(1) الوسائل أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ب 4 ح 1 (2) الوسائل أبواب لباس المصلى ب 5 ح 4.