پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص259

وفى الصحيح عن احمد بن النضر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعده قال: (نعم فاقضه فانه من سر آل محمد صلى الله عليه وآله) (1) وعن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (اقض صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء) (2) ويمكن ان تكون الاخبار في مقام رفع توهم الحظر فلا تنافي المرجوحية.

اما استثناء مطلق ذات السبب فاستدل عليه باطلاق ما دل على مشروعيتها عند حصول اسبابها الشامل لهذه الاوقات وغيرها والنسبة وان كانت عموما من وجه لكن ما دل على رجحان اصل الصلاة مرجع أو مرجح ولا يخفى إمكان الجمع وعدم المنافاة.

(الثامنة افضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله تعالى) ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ في التهذيب (3) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لكل صلاة وقتان واول الوقتين افضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أوسها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى ان تشتبك النجوم وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو من علة) ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: (أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون الا عن ذنب) (4).

(التاسعة لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها فإذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين اتوهم اعاد إلا أن يدخل الوقت ولما يتم وفيه قول آخر) أما بطلان الصلاة مع كونها بتمامها قبل الوقت فهو مطابق القاعدة وقد ورد التصريح بالبطلان في جملة من الاحبار، واما الصحة في صورة وقوع بعضها في الوقت فهو المشهور ظاهر أو الدليل

(1) و (2) الوسال أبواب المواقيت ب 39 ح 14 و 13.

(3) المصدر ج 2 ص 39 تحت رقم 123.

(4) الفقيه باب مواقيت الصلاة تحت رقم 5.