جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص258
الاهتمام قرينة صارفة.
(السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها وبعد الصبح والعصر عدا النوافل المترتبة وما له سبب) اما كراهة النوافل المبتدئة في الاوقات المذكورة فتدل عليها النصوص المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وانما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرنى الشيطان وتطلع بين قرنى الشيطان) (1) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لاصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة) (2) وخبر معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لاصلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) (3) وفي قبالها ما يظهر منه الخلاف في الجملة فقد روى الصدوق – قدس سره – في كتاب إكمال الدين واتمام النعمة على ما حكي عنه عن جملة من مشايخه انهم قالوا: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي قال: كان فيما ورد على الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العمرى في جواب مسائل إلى صاحب الدار (وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلان كان كما يقول الناس: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرنى شيطان فما ارغم أنف الشيطان بشئ افضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان) (4) فيشكل الجمع لان حمل ما في الجواب على عدم الحظربعيد بل ظاهره الاستحباب وحمل الاخبار الدالة على الكراهة على التقية مع اشتهارها ايضا بعيد ورفع اليد عما هو المشهور بين العلماء أيضا مشكل.
واما استثناء النوافل المرتبة فيمكن استفادته من الروايات كرواية حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل قال: (ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (5)
(1) الكافي ج 3 ص 180.
(2) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 6.
(3) و (4) الوسائل ابواب المواقيت ب 38 ح 2 و 8.
(5) الوسائل أبواب المواقيت ب 39 ح 9.