پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص256

رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة) وكيف كان فلابد ملاحظة ادلة المجوزين في قبال المنع بقول مطلق أو في الجملة فنقول: احتج المجوزون بجملة من الاخبار منها موثقة سماعة التي رواها المشايخ الثلاثة فعن الكافي (1) باسناده عن سماعة قال: سألته عن الجرل يأتي المسجد وقد صلى اهله ايبتدء بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوتق فليبدء بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلى الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل اول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان يصلي بالنوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) وروي هذه الرواية في الفقيه مع إسقاط قوله (والفضل الخ) وما سواه واف بالمقصود ويمكن ان يقال الظاهر ان المراد من التطوع بالنوافل هو النوافل المرتبة فيدل الموثقة على الترخيص في إتيان النوافل المرتبة في وقت فضيلة الفريضة فغاية الامر تخصيص الادلة العاملة كالاخبار التي وردت في جواز إتيان صلاة الليل بعد الفجر الصادق فلايتم الدليل على الجواز مطلقا ومنها حسنة محمد بن مسلم قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: ان الفضل ان تبدء بالفريضة وانما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الاوابين) (2) ويتوجه على الاستدلال بها ما ذكر بالنسبة إلى الموثقة ومنها صحيحة عمر بن يزيد انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يرون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ماحد هذا الوقت؟ قال: إذا اخذ المقيم في الافامة فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة قال: المقيم الذي يصلي معه وقد تجعل هذه الصحيحة حاكمة على الاخبار الناهية على التطوع في وقت الفريضة ولا يخفى ما فيه ولا يبعد أن يكون الاقامة معرفة فالوقت الذى يشتغل المصلون بالفريضة لا ينبغي التطوع فيه فغايةما يستفاد منها تقييد إطلاق الوقت ولا يستفاد منها جواز التطوع بقول مطلق وإن

(1) و (2) المصدر ج 3 ص 288 تحت رقم 3 و 5.