جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص255
إلى الظهرين بعد الذراع والذراعين وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق، فلا يستقيم حينئذ حمل وقت المكتوبة على إرادة مطلق وقتها الذى يجوز إيقاعها فيه حتىيتجه الاستدلال بها لمذهب المشهور ويمكن ان يقال: اما ما افيد من الخدشة في الاستدلال بالصحيحة الاولى ففيه نظر لانه لا يتم الا جدلا بمعنى انه من سلم جواز تأخير ركعتي الفجر عن الفجر الصادق ليس له أن يأخذ بهذه الصحيحة وهذا لا يرفع الاشكال لانه لقائل ان يقول: لا نسلم ذلك ويقع المعارضة بين هذه الصحيحة وتلك الاخبار المعتبرة وبعد التعارض يرجع إلى المعمومات الدالة على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة لكونها مرجعا أو مرجحا ولو لم يرجع إليها فالمتعين التخيير وأما ما افيد من أن المراد بوقت الفريضة فيها الخ.
ففيه نظر فان من جملة الاخبار ما عن الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدء بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فاخبرت الحكم بن عتيبة واصحابه فقبلوا ذلك منى فلما كان في القابل لقيت ابا جعفر عليه السلام فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرس في بعض أسفاره وقال: ما يكلؤنا؟ فقال بلال: انا فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله اخذ بنفسي الذى اخذ بأنفسكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذى اصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتي الفجر وامر الصحابة فصلوا ركعتي الفجر، ثم قام فصلى بهم الصبح وقال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان الله عزوجل يقول: (واقم الصلاة لذكرى) قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الاول فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فأخبرته بما قال القوم؟ فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا وان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله) (1) ولا يخفى ان المراد من قوله صلى الله عليه وآله إنه قد فات الوقتان جميعا ليس وقت الفضيلة بل مطلق وقت الاداء فالظاهر ان هذا هو المراد من قول
(1) الوسائل ابواب المواقيت ب 61 ح 6.