پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص248

إلى طلوع الحمرة فيدل عليه مرسلة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: (صل الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدء بالفجر) (1) والظاهر مقارنة صيرورته الضوء كذلك لطلوع الحمرة.

(وأما اللواحق فمسائل: الاولى يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه و بميل الشمس إلى الحاجب الايمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية) اما علامة الزوال فقد نبه عليها في جملة من الاخبار منها مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: (تبيان زوال الشمس ان تأخذ عودا طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الارض فإذا نقص الظل حتى تبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس وتفتح ابواب السماء وتهب الرياح وتقضي الحوائج العظام) (2) ولا يخفى ان هذه العلامة عامة الا في صورة مرور الشمس على سمت الرأس حيث ينعدم الظل عند وصولها بدائرة نصف النهار، فالعلامة حدوث الظل بعد انعدامه واما ميل الشمس إلى الحاجب الايمن فهو علامة لاهل العراق بل قد قيد بمن كان قبلته نقطة الجنوب منهم كأطراف العراق الغربية وقد وقع التنبيه عليها فيما روي عن مجالس الشيخ مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام (أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن اوقات الصلاة فقال صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس كانت على حاجبه الايمن – الحديث -) (3) وأما معرفة الغروب بذهاب الحمرة المشرقية وإن كان الانسب خلاف هذا التعبير حيث أن النزاع في أن الوقت الذى يخرج بدخوله وقت الظهرين وبه يصير صلاة المغرب والعشاء واجبة هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، والامر سهل بعد معلومية المراد فقيل: هو استتار القرص ونسب هذا القول إلى غير واحد من القدماء كالصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن ابى عقيل والسيد المرتضى والشيخ في مبسوطه وجماعة من

= > سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال: أحبها إلى الفجر الاول – الحديث – وفيه في هذا الباب تحت رقم 1 عن معاوية بن وهب قال: سألت الصادق عليه السلام عن افضل ساعات الوتر فقال: الفجر أول ذلك).

(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 51 ح 7.

(2) و (3) الوسائل أبواب المواقيت ب 11 ح 4 وب 10 ح 12.