جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص244
منه موضوعية نفس طلوع الفجر واقعا ثم انه يظهر من بعض الاخبار عدم جواز تأخير صلاة الغداة إلى أن تنقضي النجوم كعدم جواز تأخير العشاء إلى ان تشتبك النجوم فلا بد من رد علمه إلى اهله لما عرفت من صراحة الاخبار في جواز التأخير (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفيئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة اقدام، ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المعربية، وركعتا الوتيره تمتد بامتداد العشاء) اما تحديد وقت نافلة الظهر والعصر بصيروة الفيئ قدمين اي سبعي الشاخص وأربعة أقدام فيدل عليه اخبار منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: (ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك اربعة اقدام من زوال الشمس، ثم قال: ان حائط مسجد رسولالله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال: اتدرى لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (1) ويمكن ان يقال: ان مثل هذه الصحيحة لا تدل على المطلوب لانها متعرضة لوقت الفضيلة للظهرو العصر فلعل الوقت الذى عين فيها للنافلة ايضا وقت الفضيلة لا مطلق الوقت فلا تقيد الاخبار المطلقة على فرض إطلاقها وقيل بامتداد الوقت بامتداد وقت الفريضة، واستدل لهذا القول بجملة من الاخبار المتضمنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق كقولهم عليهم السلام (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، الا ان بين يديها سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت) (2) وقولهم عليهم السلام عند تعداد النوافل (ثمان ركعات قبل الظهرو ثمان بعدها أو أربع بعدها أو أربع قبل العصر) إلى غير ذلك، وأورد عليه بأن هذه المطلقات مسوقة لبيان حكم آخر لا يصح التمسك باطلاقها لاثبات امتداد الوقت ولو سلم
(1) الفقيه باب مواقيت الصلاة تحت رقم 7 وفي الوسائل المواقيت باب 8 ح 2.
(2) الوسائل أبواب المواقيت ب 5 ح 1 و 4.