جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص239
والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه، ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (1) ومنها خبره الآخر الذى رواه عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال: ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان اول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان اول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه) (2) ورواية داود بن فرقد وان كانت مرسلة الا انها معمول بها مضافا إلى انها بحسب السند صحيح إلى الحسن بن فضال وبنو فضال ممن امر بأخذ رواياتهم فلا إشكال من حيث السند وقيد يجمع بينهما وبين الروايات الدالة على اشتراك الوقت من أول الزوال إلى آخره بحمل الروايات على كون النوقت صالحا للفرضين لو لا حيث تقدم الظهر على العصر وبملاحظة هذه الحيثية جعل الوقت بمقدار أداء الفريضة وقتا للظهر والحاصل أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي الا ان قبلية الظهر على العصر اوجبت جعل مقدار من الوقت خاصا له وهذا نظير إيجاب النافلة تأخير وقت فضيلة الفريضة عن أول وقتها، ولا يخفى بعد الحمل المذكور فان مساق الاخبار الدالة على الاشتراك ليس غير مساق قوله عليه السلام في رواية داود بن فرقد فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر فكيف يحمل إحدى العبارتين على الاقتضاء الذاتي والاخرى على مقام الفعلية والحاصل ان حمل الاخبار على مقام الاقتضاء الذاتي الذى لا يترتب عليه أثر بحسب العمل بحيث يكون صلاة العصر في اول الزوال كالصلاة قبل الزوال بعيد جدا خصوصا حمل بعض روايات الباب فانظر إلى رواية إسماعيل بن مهران قال: (كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وإن وقت المغرب إلى ربع الليل؟ فكتب: كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض
(1) و (2) التهذيب كتاب الصلاة ج 2 ص 25 و 24 تحت رقم 68 و 72.