جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص231
كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضا عليه السلام (إن دباعة الجلد طهارته) ولا يخفى أن هذه الرواية بظاهرها لم يعمل الاصحاب من حيث إن ظاهره عدم الفرق بين المأكول وغيره وطهارة الجلد بمجرد الدبغ، وهذا مطابق لمذهب العامة، والحاصل أنه لا دليل على ثبوت الكراهة.
(وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا) حكي عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراج المنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل، واستدل له بصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام.
قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء المزفت وزدتم أنتم الحنتم – يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق فيصبب في الخوابي [ الذى في الزق ويصير في الخوابي خ ل ] ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها) (1) ورواية أبى الربيع الشامي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام، قلت: فالظروف يصنع فيها منه؟ قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذاك؟ قال: (الدباء القرع، والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر، والنقير خشب كان اهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها) (2) وفيه أن الظاهر أن النهي من جهة نفوذ اجزاء المسكر في هذه الاواني واختلاط تلك الاجزاء مع أجزاء مايع طاهر صب في هذه الاواني ولا إشكال فيه، أما لو فرض التطهير بحيث لا يحصل امتزاج واختلاط مع المايع الطاهر فما المانع من استعمالها، والدليل على قبولها للطهارة الاخبار المستفيضة كموثقة عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس – إلى أن قال – وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات –
(1) و (2) الكافي ج 6 ص 418 والوسائل أبواب النجاسات ب 52 ح 2 و 1.