جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص228
دار فلان فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا – أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا -؟ فقال: لا بأس إن الارض يطهر بعضها بعضا، فقلت: فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: لا يضرك مثله) (1) ثم إن الظاهر اطراد الحكم في كل ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والنعل وما جرى مجراهما لاطلاق صحيحة الاحول وترك الاستفصال في صحيحة محمد الحلبي، وقد يؤيد باطلاق العلة المنصوصة وفيه تأمل لا جمال قوله عليه السلام: (إن الارض يطهر بعضها بعضا) مضافا إلى أن اللازم تسرية الحكم إلى كل شئ تنجس بملاقاة الارض حتى مثل اليد والثوب ولا يلتزم به، ولا يبعد أن يكون التحديد بخمسة عشر ذراعا جريا على الغالب من ارتفاع اثر النجاسة بالمشي بهذا المقدار، ولا أقل من الاجمال فيؤخذ بمفاد ساير الاخبار، ثم انه لا فرق بين المشي والمسح بدون المشي، ويدل عليه صحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: (لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى) (2).
(وقيل في الذنوب يلقى على الارض النجسة بالبول أنها تطهر مع بقاء ذلك الماء على طهارته) والمستند رواية رواها أبو هريرة (3)، فلا تنهض في قبالقاعدة نجاسة الغسالة حجة وقاعدة الحرج لو فرض تحقق الحرج لا توجب الطهارة.
(ويلحق بذلك النظر في الاواني، ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل [ والشرب ] وغيره) مستند الحكم أخبار مستفيضة من طرق الخاصة والعامة، فمن الجمهور انهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تشربوا
في آنية الذهب والفضة
ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (4) وعن علي عليه السلام أنه قال: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة
(1) و (2) الوسائل أبواب النجاسات ب 32 ح 4 و 7.
(3) راجع عمدة القارى في شرح صحيح البخاري ج 1 ص 884.
(4) كنز العمال للمولى على متقى ج 8 ص 16 تحت رقم 362.
وراجع صحيح = >