پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص221

والقول الاخر التفصيل بين الوقت وخارجه جمعا بين تلك الاخبار وهذه الصحيحة وغيرها، ولا يخفى ما فيه لعدم الشاهد على هذا الجمع.

والقول الثالث التفصيل بين صورة الفحص وعدمه ففي صورة الفحص لا يعيد وفي الثاني يعيد، حجة هذا القول جملة من الاخبار منها رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: (الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة) (1) وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا، فان مقتضى الشرطية في ذيلها ثبوت الاعادة مع عدم النظر فيخصص بهذه الاخبار مادل على عدم الاعادة مطلقا، وكذلك مادل على الاعادة وقد يقال بمعارضة هذه الاخبار لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (أصاب ثوبي دم رعاف – إلى أن قال: قلت: – فان لمأكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد الصلاة قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (2) فان مقتضى التعليل الشامل لصورة عدم الفحص بشهادة بعض فقرات هذه الصحيحة عدم الاعادة من جهة الطهارة الظاهرية الحاصلة بالاستصحاب مطلقا، فيحمل تلك الاخبار على الاستحباب، ويمكن أن يقال: إن المستفاد من هذه الصحيحة شرطية الطهارة مطلقا، غاية الامر أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وهذا متحقق في الملتفت فان كان على يقين من الطهارة السابقة يحكم بالطهارة الاستصحابية، وإن لم يكن على يقين يحكم بالطهارة بقاعدة، وأما مع الغفلة وعدم الالتفات وعدم الطهارة واقعا لا طهارة واقعا لانه المفروض، ولا طهارة ظاهرا بناء على أن القواعد المقررة للشاك لا يشمل الغير الملتفت كالفاطع بالخلاف، هذا

(1) و (2) الوسائل أبواب النجاسات ب 41 ح 3 و 1.