پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص208

دم حيض أو ميتا فان قليلهما وكثيرهما واحد.

انتهى.

وهذا القول ضعيف محجوج باطلاق النصوص بل صريحها، ففي خبر الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب جسده (فخذه خ ل) قدرتكة من بوله (1) فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله؟ قال: (يغسله ويعيد صلاته) (2) والظاهر ان المراد من الثياب مطلق ما يلبسه المصلي الا ما استثنى وان لم يصدق عليه الثوب كقطعة كرباس أو جلد تلبس بها المصلى وتستر بها، والشاهد على ذلك استثناء مالا تتم به الصلاة مع عدم صدق الثوب، حيث استثنى من جهة عدم تمامية الصلاة به لامن جهة الخروج موضوعا، ثم انه قد استثنى عن النجاسات التي يجب إزالتها عن الثوب والبدن ما كان من الدم دون الدرهم سعة ولا وزنا من الدم المسفوح الذى ليس من الدماء الثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة، والاخبار الواردة التي حدد فيها الدم بهذا المقدار مختصة بالثوب، والحق الفقهاء البدن بالثوب، وربما ادعى عليه الاجماع، فمنها صحيحة عبد الله بن أبى يعفور قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: انه يكثر ويتفاحش؟ قال: وان كثر، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله ويصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (3) ومنها رواية اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: (إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته – الحديث -) (4) والرواية الواردة في خصوص البدن رواية مثنى بن عبد السلام عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنى حككت جلدى فخرج منه دم؟ فقال: (إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا) (5) وعدت هذه الرواية من الشواذ التى لا يعتمد عليها

(1) في الوسائل (قدر نكتة من بوله).

(2) الوسائل أبواب النجاسات ب 19 ح 2.

(3) التهذيب ج 1 ص 255 تحت رقم 740.

(4) و (5) في الوسائل أبواب النجاسات ب 20 ح 2 و 5.